في سابقة قضائية سعودية لأول مرة.. «المظالم»: اعتماد التعويض عن الضرر المعنوي ماديا

في سابقة قضائية لأول مرة أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي.

 وأكد الديوان على أن الضرر المعنوي في تحققه والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.
وقال مصدر مطلع إن التعويض عن الضرر المادي كان معمولا به، إلا أن الخلاف كان عن التعويض بمقابل مادي نظير الضرر المعنوي، وهو ضرر ثابت في الشريعة وورد في القران الكريم، مستشهدا بتعويض المرأة المطلقة غير المدخول بها بنصف المهر وهو تعويض مادي مقابل ضرر معنوي.

وبين أن كثيرا من الأشخاض ذوي الصفات الاعتبارية ورجال الأعمال يقع عليهم ضرر معنوي كأن يتم التحقيق معهم، مما يتسبب في تشويه سمعتهم أو التجار أو أصحاب الوكالات أو أي مواطن، وكان في السابق يكتفى بالاعتذار له في وسائل الإعلام أو تكذيب للواقعة أو رد اعتبار من خلال صحيفة السوابق، إلا أن التعويض ماديا سيكون نقطة تحول كبيرة ومهمة في جبر الضرر المعنوي.

وأفاد المصدر أن المبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي من جهة الإدارة في التعاملات التجارية أو الجزائية بحكم اختصاصات ديوان المظالم متروك فيه لسلطة القاضي، ويتم على الأغلب مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أو أسري أم جنائي، وهل تزامن مع اتهام تضمن توقيفه أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي، وكل تلك من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر. وخلص المصدر إلى القول إن التعويض عن الضرر المعنوي لا يتعارض مع التعويض عن حبس الحريات، بل يعد إضافة له وتأكيدا على جبر الضررين المادي والمعنوي.